طريق التوبة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقد بعثت اليكم سؤالي من قبل ولم تجوبوني وهانا اكرر لكم السوال فانا شاب متزوج منذ 17 عاما زواجا تقليديا حيث لم اكن اعرف زوجتي من قبل ولم اشاهدها الا عند كتب عقد الزواج وكان موافقتي ارضا لابي رحمه الله وتمر بي الايام وافكر بزوجه ثانيه علما باني مقتدر ماديا وجسميا باذن الله ولكن هناك رفض من زوجتي الاولى حتى انها تقول موت ولا تتزوج بالثانيه وايضا امي ايضا ترفض ان اتزوج الثانية لكن ارى انا ان ازوجه الثانيه حماية لي من ممارسة العادة السرية حيث اني امارس العادة السرية بعد كل جماع مع زوجتي فماذا افعل مع العلم ان الفتاة التي اريد الزواج منها مطلقة وتبحث عن الستيرة وهي اقل جمالا من زوجتي فانا لدي طاقة جنسيه كبيرة وانظر الى النساء دون تركيز واتمنى الزواج من الثانية . ارجوكم اجيبوني
ابو خميس


السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهالأخ الحبيب : حفظه اللهيشرفنا الرد على هذا الموضوع العام لما فيه من أهمية قصوى ، واسمح لى أن نخضعه لرأى الشرع دون زيغ أو هوى نفس ، ونقول وبالله التوفيق :حكمة شرع الزواج :شرع الله الزواج لانه يساعد على خلق العفاف ، فان الانسان يدرك به الوطرالذى يقصد من الزنا ، وهو قضاء الشهوة ، مع خلوه من تلك المفاسد الخلقية والاجتماعية والصحية .قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه أغض للبصر ، وأحصن للفرج ، رواه البخارى .واذا عرفت أن فى الذرية الصالحة عونا على مرافق الحياة ، وتوفيرا لهناءة العيش ، ولاذرية الا بالنكاح، رأيت كيف كان الحال سبيلا الى الحياة الطيبة والعيشة الراضية .وان كنت ممن يبحث فى أسباب سيادة الأمم وقوة سلطانها فلاسبيل الا بالزواج لكثرة عدد الأمة .وفى الزواج عقد صلة بين اسرتك وأسرة جديدة ، وبهذه الصلة يصير كلا من الاسرتين بمنزلة الأقارب فى التعاطف والتناصر ، فيكسب كل من أسرتى الرجل والمرأة قوة لاسبيل بها الا بالزواج .واذا لاحظت أن فى النساء ضعفا ، وأن أعمالا حيوية كثيرة لايستطع القيام بها الا الرجال ، رأيت المرأة فى حاجة الى أن تتصل برجل يكفيها مطالب الحياة ، والاتصال الذى يحفظ عزتها وكرامتها ، ويملأ قلب الرجل بمودتها ، ولن يتأتى ذلك الا بالزواج .تعدد الزوجات :قد عرفنا أن للزواج فوائد جليلة من حيث الذرية ، وتكثير الأمة ، وربط صلات الأسر ، والقيام بشئون من تتعسر عليها تكاليف الحياة ، وقد يتبادر الى الذهن أن هذه المصالح تقتضى أن يباح للرجل تعدد الزوجات بقدر مايستطيع القيام بحقوقهن ومعاشرتهن بالمعروف ، وكان العرب لايقفون فى تعدد الزوجات عند حد معين ، ودل التاريخ على أن الواحد منهم قد يجمع بين عشرة نسوة ، ولكن الاسلام راعى ماقد يأتى به تعدد الزوجات من مصالح ، فأذن فيه ، ثم راعى ماقد ينشأ عنه من ضرر فوقف به عند حد الاربع من النسوة ، فصار التزوج بأربع نسوة فما دونها ، مباحا نظرا الى المصلحة الراجحة .فأباح الاسلام للرجل أن يجمع بين أربع نسوة فما دونهن ، وشرط لهذا الجمع العدل بينهن .قال تعالى : {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ }النساء3والمعنى : أنه لايحل للانسان التزوج بأكثر من واحدة الا اذا كان واثقا من نفسه بالعدل بينهن ، والعدل التسوية بينهن فى المبيت والنفقة .هل هناك أسبابا للتعدد ؟ان ثمة أسبابا ظاهرة جلية لتعدد الزوجات يمكن اجمالها فيمايلى :1- عجز الزوجة عن أداء واجباتها الزوجية لمرض يحول بينها وبين القيام بهذه الواجبات وكذلك عقم الزوجة.2- ميل الزوج لأخرى وحرصه على عفافه وعلى عدم ارتكاب المعصية.3- حدوث نفور بين الزوجين ورغبتهما في نفس الوقت في الإبقاء على الرابطة الزواجية حرصاً على كيان الأسرة ورغبة في رعاية الأبناء.4- رغبة الزوج في استعادة زوجة سابقة انفصل عنها بالطلاق ثم رأيا أن مصلحتهما في العودة إلى كنف الحياة الزوجية.5- الرغبة في توثيق صلات القربى بزواج الرجال من إحدى قريباته وله زوجه.6- عدم التجانس الفكري والثقافي بين الزوج وزوجته الأولى.7- زيادة عدد العازبات والأرامل والمطلقات لأسباب مختلفة كالحروب والأوبئة وانخفاض معدل المواليد من الذكور.8- الخوف من قبل الزوجة من عدم الإيفاء بحقوق الزوج كاملة .هل من ضوابط شرعية لهذا التعدد ؟أجمع الصحابة وفقهاء الإسلام – وفقاً للكتاب والسنة – على جواز تعدد الزوجات بقيود وضوابط منها:1- العدد: أباح الإسلام للرجل أن يتزوج ويجمع في عصمته في وقت واحد أربع زوجات فقط، ولا يجوز له أكثر من ذلك إلا إذا طاق إحداهن وانتهت عدتها.2- تحريم الجمع بين المحارم: وذلك يشمل المحارم من النسب ومن الرضاع كأن يجمع بين الأختين أو بين البنت وعمتها أو خالتها وهكذا. وعلة هذا التحريم – كما يرى البعض – الحفاظ على روابط المودة والرحمة القائمة بين ذوي الأرحام – وعدم تعريضها للغيرة والتناحر والشقاق بسبب المنافسة أو الغيرة بين الضرائر.3- العدل بين الزوجات: أباح الله تعدد الزوجات وقصره على أربع، وأوجب العدل بينهن في الطعام والسكن والكسوة والمبيت وسائر ما هو مادي من غير تفرقة، فإن خيف الجور وعدم الوفاء بحقوقهن جميعاً، حرم عليهن الجمع بينهن.ويقول سبحانه: (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفوراً رحيماً) (النساء: 129) .وتفسير هذا : أنكم لن تستطيعوا أن تسووا بين الزوجات في المحبة القلبية، لأن هذا الأمر اضطراري لا اختياري فلا إثم فيه، ولو حرصتم على ذلك، بل القسم والعدل في النفقة والعطاء وعدم الظلم.وقد كان الرسول – صلى الله عليه وسلم – يعدل بين زوجاته في العطاء والمبيت في الليالي وكان يقول: "اللهم هذا جهدي فيما أملك، ولا طاقة لي فيما تملك ولا أملك" (أخرجه أصحاب السنن وابن حبان من حديث عائشة) .ويقول عليه الصلاة والسلام: "من كانت له امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل" (رواه الترمذي) . ويرشد الرسول عليه السلام بهذا الحديث إلى ميل القلب لبعض دون بعض.ولكن أنكر تعدد الزوجات طائفة من غير المسلمين زعموا أنه يخالف ماتقتضيه مصلحة الأسرة ، وشنعوا كثيرا على هذا ، وأنكرته طائفة من المنتمين الى الاسلام ، ثم رأوا القرآن صريحا فى اباحته ، فحاولوا تأويله ، ولما كان للزواج من فوائد جمة متعددة ، قد يوجد فى الزوجة الواحدة بعضها دون بعض ، كأن توجد الزوجة عاقرا ، أو يكتنفها مرض عضال يجعلها غير مساعدة على الصيانة ، وقد يفقد معها كل مايقصد من الزواج .فاذا كانت الزوجة بهذا الحال فبماذا تشير هذه الطائفة على الرجل الذى يرغب فى أن يكون له ولد ، ويقصد أن يتحصن بالزواج حتى لايقع فى جريمة السفاح ؟ !فاما أن يشيروا عليه بطلاق هذه الزوجة واستبدالها بزوجة أخرى ، فيقال لهم :قد رضيتم للزوجة الأولى بحال قد يكون أشد عليها من حال بقائها مع زوجة أخرى ، وأسأتم للرجل الذى يقول :انى أحب أن أبقى زوجتى وأقوم بحقوقها ، وحملتموه على فراق قرينة قضت معه أياماوأشهرا وسنين فى ائتلاف ، وذلك عمل لايلائم خلق الوفاء .واما أن يشيروا عليه بأن يبقيها ولايتزوج بأخرى ، فيقال لهم :ماذنب هذا الرجل فى حرمانه من الفوائد التى شرعت له من النكاح كالذرية الصالحة ، ثم ماذنبه فى منعه من الزواج وهو لايستطيع العفاف الا من طريقه ؟فان أنكروا أن يكون له حق فى النسل ، قلنا لهم الذرية الصالحة تعين الوالد على مشاق الحياة ، وتكسبه عزة مابقى ، وتحى ذكره بعد موته ، فضلا عن كثرة المجتمع والتى تكون أحد عوامل عزته ونصرته .وان أظهروا الاستخفاف بفضيلة العفاف ، قلنا لهم :انما جلسنا لنناقشكم على علم الخصال الشريفة ، فان بسطتم أيديكم الى تقويضها ، فما نحن بباسطى أيدينا الا الى اقامتها وتدعيم أساسها .والظاهر أن هؤلاء الذين يعيبون الاسلام بحكم تعدد الزوجات يشيرون على الرجل السليم البنية متى عرض لزوجته مانع من الاستمتاع بها أن يبقيها ، ويؤثرون اتخاذه للخدينات واتيان الفاحشة على أن يعقد على امرأة أخرى ، فيعيش مع الزوجتين فى طمأنينة ويتصل بهما فى شرف وفضيلة .الأخ الحبيب :يمكن القول لو لم يكن فى تعدد الزوجات فسحة ، لبقى كثير من النساء محرومات من أزواج يقومون عليهن ، ويصونون ماء وجوههن ، ويساعدونهن على طهارتهن .فاجتماع زوجتين أوثلاثة أو أربعة فى عصمة رجل يعرف حقوقهن ، ويقدر على كفاية حاجتهن ، ويطيع الله فى العدل بينهن ، خير لأولئك الزوجات وللمجتمع من أن يقصر على واحدة ، ويبقى من سواها عرضة لبذل ماء الوجه أو الانحطاط الى مايدنس العرض .يقول هؤلاء :
ان تعدد الزوجات ضررا على المرأة ، واخلالا بهناءة عيشها ، حيث يسيئها أن تشاركها فى زوجها قرينة أخرى ، وهذا الاستياء مقتضى الغيرة التى تشب فى قلب المرأة على قدر تعلقها بزوجها .ونقول : ان من المسلم به أن المرأة تحب أن تنفرد بالزوج ، وتكره أن يشاركها فيه امرأة أخرى ، فاذا تزوج بثانية ، فقد أتـى بما تكرهه زوجته ، ويبقى معنا أن نعمد الى هذه الكراهة المحفوفة بحسن معاشرة الرجل ، وعدم اجحافه بحق من حقوقها ، ونضعها فى كفة .ثم نأتى الى المصالح التى قد تدعو الى تعدد الزوجات ونضعها فى الكفة الاخرى ، فلا شك أننا متى أجرينا هذه الموازنة ونحن مجردون من كل عاطفة وتقليد ، رأينا رأى العين أن كفة المصالح التى تستدعى اباحة تعدد الزوجات راجحة .وكفة كراهة المرأة لأن يشاركها فى الزوج امرأة أخرة خفيفة طائشة ، والتشريع الحكيم يقوم على رعاية المصالح الراجحة ، ويقطع النظر عما يخالطها ويحدث عقبها من ضرر خفيف .هذا مانقرره عند النظر فى حال الزوجة الاولى ، أما من تجىء بعدها ، فقد عرفت أن للرجل زوجة غيرها ، ورضيت بالمشاركة ، فلا وجه للنظر فى حال كراهتها .ومن هنا نستطيع القول بأنه ليس فى تعدد الزوجات ثمة ضرر ، فالزوجة الأولى يسقط استياءها من المشاركة فى الزوج عند النظر فى المصالح التى تستدعى باب التعدد على شرط العدل و المعاشرة بالمعروف ، وأما الزوجة الثانية فقد عرفت أن للرجل زوجة غيرها ، ورغبت فى الزواج ومن ثم فلاحرج فى ذلك .ويقول هؤلاء :ان تعدد الزوجات يعود على ذرية الرجل بضرر ، وهو مايكون بين الأخوة الذين لاتلدهم أم واحدة من التجافى والشقاق ، فيكون الرجل قد سعى فى أن يكون بين أولاده تقاطع ، وفى نظام أسرته اختلال .ونقول فى هذا : ان الاسلام قد يشرع حكما لاتتحقق حكمته فى الخارج الا بمراعاة أحكام أخرى ترتبط به ارتباط الأسباب بمسبباتها ، فالاسلام شرع تعدد الزوجات ، وشرع مع ذلك العدل بينهن ، وشرع التسوية بين الأولاد ، ونهى الأب عن أن يؤثر أحدهم بشىء يختص به دون سائر اخوته ، وأمره بتربية الأولاد تربية صحيحة ، فاذاجرى الزوج بين زوجاته ، وأولادهن على طريقة العدل ، وعنى بتربية الأولاد على اختلاف أمهاتهم التربية الصحيحة ، فمن البعيد أن ينشأوا على تجاف يصل الى شقاق .ومن المأسف أنه سرى الى رهط من المسلمين روح تلك الطائفة غير المسلمة ، فصاروا ينظرون الى حكم تعدد الزوجات بالعين التى تنظر بها تلك الطائفة المخالفة ، وبدلا من أن يعطى هؤلاء المسلمون الحكم حقه من النظر ، ويقفوا وقفة الباحث عن حكمته ، ويذهبوا بالفكر فيما يدعو اليه ومايتصل به من مقتضيات ، طووا عقيدتهم على انكاره ، وسارعوا الى تلمس وجه يجعل القرآن مانعا من تعدد الزوجات .فقالوا : ورد فى القرآن اباحة التزوج بأربع ، ولكنها علقت على أمر أخبر القرآن نفسه بأنه غير مستطاع ، وهو العدل ، اذ قال سبحانه فى محكم تنزيله :{وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ النساء 129وماعلقت اباحته على غير المستطاع ، لايعد مباحا بل يبقى فى قبيل المحظورات .ومعنى مايقول هؤلاء أن القرآن أراد المنع من تعدد الزوجات فى كل حال ، ولكنه لم يواجه به الناس فى صراحة ، ولم يخرجه فى صيغة النهى الصريح بل جعل الناس يفهمونه من تعليق الاباحة على مالايستطاع .والحق أن القرآن الكريم أباح تعدد الزوجات ، وقيد هذه الاباحة بشرط العدل ، والذى يدفع هذه الشبهة التى يلهج بها هؤلاء الرهط ، ويصرفك عن أن تحدث نفسك بمحاكاتهم ،وهو أن القرآن الكريم يقول :{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً النساء – 3فأذن فى تعدد الزوجات وأتى بالاذن فى صيغة الأمر ، ثم فصل فى المأذون فى نكاحهن فجعلهن اثنتين وثلاثا وأربعا .وانتهى عند حد الأربع ، فيؤخذ من الآية بمقتضى الأسلوب العربى أنه يباح لكل أحد أن يتزوج مازاد على واحدة من اثنتين أو ثلاث أو أربع ، ويبقى مازاد على الأربع فى حكم المحظور ، ويؤخذ من قصر الرجل على الواحدة عند خوفه عدم العدل أن الاذن فى تزوج اثنتين أوثلاث أو أربع مقيدبالعدل بينهن ، والمراد من العدل التسوية بينهن فيما يستطيعه من نحو النفقة والمبيت ، أما العدل الذى جعل متعذرا فى قوله تعالى :{وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ النساء 129فهو التسوية بين النساء فى كل شىء حتى الحب والاقبال والمؤانسة ، فان التسوية على هذا الوجه خارجة عن الاستطاعة ، فقد تكون احداهن أبرع جمالا ، وأعذب منطقا ، فتكون أعلق بالقلب ، فينجذب الى جانبها ، فيقبل عليها أو يؤانسها أكثر مما يفعل مع الأخرى ، يقع منه ذلك وهو لايقصد الى ايثارها بهذا الاقبال أو المؤانسة ، وانما هو أمر لااختيار له فيه ، وهو شدة حبها الناشئة عن نحو براعة جمالها وعذوبة منطقها .وانظر الى قوله تعالى :َفلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ النساء – 129تجده صريحا فى العفو عن هذا الميل الخفيف الذى يتعذر على الرجل اجتنابه ، فلو كان المراد من العدل الذى ذكره فى هذه الآية العدل الذى جعله شرطا للتعدد ، لكان المناسب فى النظم أن يأمر بالاقتصار على واحدة ، أو ينهى عن تعدد الزوجات ، ولم يقل َفلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِفان النهى عن الميل كل الميل ظاهر فى جواز الجمع بين امرأة وأخرى مع عدم الميل الى احداهما ميلا يجعلها كالمعلقة ، أى لاهى زوجة تعاشر بالمعروف ، ولاهى مطلقة يمكنها أن تبتغى زوجا آخر يسكن اليها ، وتعيش معه فى راحة .واذا رجعنا الى الأحاديث النبوية الصريحة وجدنا فيها مايدل على اباحة تعدد الزوجات ، منها ماورد فى سنن الترمذى من قوله صلى الله عليه وسلم لمن أسلم وتحته عشر نسوة " خذ منهن أربعا وفارق سائرهن "ونهاية أدعو المولى الكريم أن أكون قد وفقت فى عرض الاجابة عن استشارتك أخى الحبيب الهامة 
والله أسأل الهداية والتوفيق .
أخوك
المحب لله ولرسوله 








التعليقات
twbh2allah@yahoo.com | 2009-06-12

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخي
أحببت أن أقول لكم رأيي
الله سبحانه وتعالى أعطاك حق وإذا فعلته فهذا ليس حراما فزواجك من اخرى بما انك مقتنع به فتوكل على الله تعالى
خذ بالاسباب وتوكل
اذا ايقنت انك ستعدل بين زوجاتك فتوكل على الله
لكن ان شعرت انك ستظلم احداهن فالأولى لك ان تترك فكرة الزواج
فقد ذكر المشرف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
: "من كانت له امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل" (رواه الترمذي)

إفعل ما هو خير لآخرتك
ولا تنظر للدنيا
ان كان الخير في زواجك بالثانية فتوكل على الله خاصة ان كانت على خلق ودين
فالزواج كما تعرف ليس لحسب ولا لنسب ولا لمال فكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم :- فاظفر بذات الدين تربت يداك

وأقنع والدتك وقل لها كيف تمنعيني من حق أعطاني الله اياه - جادلها بالتي هي احسن
فهي امك وكل ام تحب ولدها ولا تريد الا مصلحته فإن رأت انك مقتنع ومصر وأن مصلحتك في زواجك فهي ستوافق في اخر المطاف

أما ان كان زواجك بالثانية فقط لسبب دنيوي ولن تجني من وراءه الخير للآخرة فاترك الأمر - لأن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه

هذا رأيي وأسأل الله لك التوفيق وتيسير الأمور

الشريف | 2009-05-06

أنا رايي مع اللي يقولون لك استخر الله

ابو خميس | 2009-05-06

لحد الآن لم اعرف هل تنصحوني بالتعدد أم لا

ريم | 2009-05-06

موضوع جدا مهم

أم أثير | 2009-05-06

أنصحك بطلب الفتوى من عالم في هذه المسألة لأني لااستطيع الفتوى فيها
هل المقدم طاعة الأم او اعفاف النفس،(مع التوضيح بأنك متزوج)؟
وأفضل لك ان تجمع بين الامرين تطيع امك وترضيها وتحصن نفسك،،لكن اذا تعارض الامران فعليك طلب الفتيا،،

ابو خميس | 2009-05-06

ان المر هو طلب العفاف
مقرون بطاعة الولده
علما باني لا اخرج من
البيت الا بعد
تقبيل يدي امي واقدامها
من اسفل وظهر القدم
وقد كنت بر بوالدي
فخدمته طيلة مرضه
مايقارب السبع سنوات
وكنت اعتني به مثل الطفل الصغير
حتى اني كنت اجعله يبسق في يدي حتى لا اتاخر عليه
بالمنديل واعتني به اكثر من الام لابنها الوحيد ارجو ان توفيدوني
خاصه ان زوجتي تهددني
اذا تزوجت من الثانيه فانها سوف تطلب الطلاق وعندي من الصغار
7 صغار اشيروني بارك الله بكم

أمل باصالح | 2009-05-06

استخر الله في ذلك يا خوي ويش عرفنا الصح من الغلط
وإذا كنت تبي المشورة إطلبها
من أصحاب العقول الرزينة اللي إنت واثق فيهم من هل ديرتك ولا من ربعك الأخيار منهم .....

ابو خميس | 2009-05-06

اخواني اريد منكم النصح والاستشاره وارجو منكم ابداء الراى

زوجة صالح | 2009-05-06

استخييير فالاستخارة أفضل من رأي ومشورة جميع حكماء الأرض
لأنها طلب رأي الله الأعلم من كل عليم " وفوق كل ذي علم عليم "

عمــ أم ــر | 2009-05-06

السلام عليكم
حسب فهمي لرد الأخ المشرف المحب أنه ينصحك بالزواج ...
ومن ناحيتي والله أعلم وهو الموفق وأعلم بالغيب ... أنه عليكَ
بدايةً بالاستخارة ... ومن ثم العزم .. فالأصل في التعدد اخي ..

لا تنسانا في صالح الدعاء ... وخبرنا بجديدك

هانى قنديل مصر | 2009-05-06

نسال من الله ان يجعل علماء المسلمين دائما على الطريق الحسن منالنصح والارشاد للامه المسلمه

عمــ أم ــر | 2009-05-06


إجابة موفقة أخي المشرف المحب لله ولرسوله ... لا حرمك الله الأجر ... سبحان الله .... أعطي الخبز لخبازه (^_^) فلن يستطيع أحد أن يرد على مثل هذه الاجوبة إلا من هو من بني جنسه ... لا أخفي عليكم أنها فطرتنا الغيرة وعدم الرضى بالأمر ... ولكن أمر الله وحكمته تفوق وتعلوا وتتجلى إرادتنا ... ولكن اسمحوا لي بمداخلة صغيرة ... ألا وهي أن الأمر كله في يد الرجل وحسن معاملته وعدله االإنساني ...بيده تقريب زوجاته من بعضهن البعض .. ويكونوا اسرة واحدة ... دون كره أو ضغينة ... فأرنى شطارتك ... موفق
ولا حرمك الله أجر الجواب اخانا المشرف المحب .. وجعل في كل حرف مئة حسنة

أم أثير | 2009-05-06

بارك الله فيك أخي المشرف العالم الفاضل،،أسأل الله يبارك في جهودك،،
كلامك جميل نحو التعدد لكن ألا ترى أنه بالنسبة لحالة الرجل هذا أصبح التعدد في حقه واجباً حتى يعف نفسه عن الحرام؟؟
مانحن إلا تلاميذ عندكم أفتونا مأجورين..

ابو خميس | 2009-05-06

ان الفتن المنتشرة هنا وهناك تمنع الانسان من غض البصر
وانا ارى التعدد حقق لكل شاب او فتاه مطلقة او ارمله
او لا مانع لديها من ان تكون الزوجة الثانية
اما بالنسبة لموفقة الام فارى ان الام لا معصيه لها اذا تزوجت الثانية
ومع ذلك ايقى انتظر رضاها
فانا استشيركم اشيروني

زورق الصحراء | 2009-05-06

اخى فى لله السلام عليكم فى البداية اود ان اشكر الاخ المشرف على هدا الرد الجميل وليس لدى مااقول سوى ملاحظة بسيطة هو البحث عن ارضاء والداتك فى المقام الاول واقناعه بفكرة الزوجة الثانية فاذا اقنعت يبقى امر الزوجة بسيط فرضاء الوالدين هو الاساس

بنت ولا كل البنات | 2009-05-06

استخر الله فهو أعلم منا بحالك

الصفحة 1 من 1 صفحة


إضافة تعليق

الإسم:
التعليق:

تذكر معلوماتي نبهني في حالة وجود المزيد من التعليقات


إرسال لصديق

الإسم:

البريد الإلكتروني:

البريد الإلكتروني للمرسل إليه:

موضوع الرسالة:

نص الرسالة: